اليمين من أقسام البينة : باعتبار طريق الإثبات

فتاوى ابن جبرين » معاملات » توثيقات » البينة » أقسام البينة : » أقسام البينة : باعتبار طريق الإثبات » اليمين من أقسام البينة : باعتبار طريق الإثبات

الأيمان تكون على حسب طلب الخصم


س: عندما يعتدي شخص على آخر بضرب أو غيره يحكم أفراد القبيلة على المعتدي بعقيرة يذبحها أو مال يدفعه، فإن أبى يحكمون عليه بيمين صيغته كالآتي: (يحلف - زيد المعتدي- بالله العلي العظيم أن يكون يرضى من - عمرو المعتدى عليه- مثلما فعل هو بعمرو من الاعتداء أيًّا كان هذا الاعتداء) فما حكم هذه اليمين؟
في مثل هذه الخصومات والاعتداءات يجب أن يكون الترافع إلى القضاة المنصوبين من قبل الدولة، فإنهم نصبوا لأجل فك هذه النزاعات والخصومات، وأما حكم أفراد القبيلة بعقيرة يذبحها فلا يجوز؛ لأنها قد تكون مما أهل به لغير الله، وكذلك ما يدفعه من المال إلا أن يكون على وجه الصلح ودفعه باختياره على وجه الصلح بدون إلزام، وأما هذه اليمين فإذا توجه عليه الحكم عند القاضي فإن القاضي يأمره أن يحلف على طلب المدعي، فالمدعى عليه يحلف على ما طلبه المدعي بكذا وكذا، سواء هذه اليمين المذكورة في السؤال أو غيرها، وعلى كل حل فالحكم الشرعي أن الأيمان تكون على حسب طلب الخصم والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...