فتاوى ابن جبرين » عادات » الصيد » أركان الصيد » الصائد من أركان الصيد » شروط الصائد » من شروط الصائد أن يسمي الله تعالى عند الإرسال أو الرمي » [ 10532 ] التسمية عند الصيد
السؤال
- س: هل تكفي التسمية حين وضع الرصاص في البندقية أو لا بد من التسمية عند الإطلاق ؟
الجواب
- ج: الأصل أن التسمية عند الإطلاق وتسديد السهم نحو المصيد؛ لأنه وقت الرمي ولا يكفي أن يسمي عند وضع الرصاص في البندقية، وقد يكون بين وضعها وإطلاقها وقت طويل والأمر بالتسمية إنما هو عند إطلاق السهم، فعلى هذا لا بد أن يسمي مرة ثانية عند الرمي حتى تحل مصيدته. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س هل تكفي التسمية حين وضع الرصاص في البندقية أو لا بد من التسمية عند الإطلاق ؟
عدد المشاهدات
- 446
فتاوى متعلقة
- » الحكم إذا أحس الصقر بمصيد والصائد لا يرى شيئا فأرسله ولا يعلم ما ذهب إليه ثم وجده اصطاد.
- » هل لا بد أن يكون الجرح قاتلا؟.
- » إذا رمى شخص مصيدا وتأثر من الرمي وذهب ومر من عند شخص آخر فرماه وسقط لمن يكون؟.
- » هل تكفي التسمية حين إرسال الصقر أو كلب الصيد على المصيد حتى لو مات المصيد؟ وهل إذا وجد.
- » هل تكفي التسمية حين إرسال الجارح؟.