فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » ما يكون به التزين » التزين بالحلي » أحكام خاصة بالتختم » [ 10709 ] حكم لبس دبلة الخطوبة للمخطوبين
السؤال
- س: ما حكم لبس دبلة الخطوبة للمخطوبين (الإناث) ؟
الجواب
- هذه الدبلة من المحدثات ومما فشا في المتأخرين ولا نعلم في ذلك أصلا وقد اعتاد لبسها كثيرًا من الناس وجعلوها رمزًا لمن كان متزوج ولا يلبسها الأعزب وقد اعتاد بعضهم وضعها في السبابة أو الوسطى مع أن ذلك ليس مألوفًا في حق الرجال ولا يجوز أيضًا للخاطب أن يلبسها لمخطوبته قبل العقد كما لا يجوز لها أن تباشر إلباسه لهذه الدبلة، وأما بعد العقد فقد يباح للزوج لبسها كعادة مألوفة لكن يضعها في الخنصر أو البنصر. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س ما حكم لبس دبلة الخطوبة للمخطوبين الإناث ؟
عدد المشاهدات
- 1717
فتاوى متعلقة
- » حكم أخذ القبيلة المال الذي حكم به للمظلوم عليه أو جعله في صندوق القبيلة.
- » حكم الأخذ من الأرض التي وقع عليها الإنسان والغسل بها.
- » حكم حفلات التخرج.
- » حكم الاحتفال بعيد القرقيعان.
- » الصلاة خلف من يقيمون الموالد ويدفنون الأموات في المساجد ويرفعونها ويبنون عليها القباب ويعظمونها ويتوسلون بالأموات ويستغيثون بهم.