فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » أحوال التزين » تزيين البيوت والأفنية » تزيين البيوت والأفنية بالصور » حكم الصور » [ 1874 ] تصوير اليتيمة
السؤال
- (س 3) هل يجوز تصوير اليتيمة، حين يصل عمرها إلى الثاني عشر، والثالث عشر وذلك لاطمئنان؟
الجواب
-
أرى أنه لا يجوز تصويرها؛ لأنها في هذا السن قد قاربت البلوغ، فنشر صورتها
فيه شيء مما يدعو إلى الفتنة، وقد قالت عائشة -رضي الله عنها-: إذا بلغت
الجارية تسع سنين فهي امرأة، فأما تصويرها، وهي صغيرة فلا بأس بذلك؛ ليثق
الذين يقومون بكفالة الأيتام بصحة استحقاقهم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س 3 هل يجوز تصوير اليتيمة حين يصل عمرها إلى الثاني عشر والثالث عشر وذلك لاطمئنان؟
عدد المشاهدات
- 621