فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » مصارف الصدقة » [ 1882 ] إفطار غير المسلمين مع المسلمين في تجمعاتهم
السؤال
- (س 4) يفطر مع المسلمين في تجمعاتهم غير المسلمين وذلك لقرب المسافات في القرى المنتشرة، فهل يسمح لهم، أم لا يفطر بهذا المشروع إلا المسلمين؟
الجواب
-
لا شك أن الكُفار لا يُصومون كصيام المسلمين، سواء كانوا يهودًا، أو نصارى، أو
بوذيين، أو وثنيين، فإذا حضروا مع المسلمين في المساجد عند وجبة الإفطار
لزم السؤال، والتعرف على أعيانهم، وإخراجهم من المساجد، وعدم تمكينهم من
الأكل مع المسلمين؛ وذلك بأن الذين يتبرعون بالإفطار يقصدون الأجر، ولا أجر
في أكل هؤلاء الكفار، فعلى هذا إذا لم يُعرفوا فلا حرج في بقائهم، فإن
عُرفوا، وتُحقق أنهم غير مسلمين لزم طردهم، وقبل ذلك يُعرض عليهم الإسلام،
ويُبين لهم فرضه، ومحاسنه، فإن تابوا، وأسلموا، والتزموا بالدين عن صدق،
ورغبة جاز تمكينهم من الأكل من تلك الأطعمة، حيث يُحكم بإسلامهم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س 4 يفطر مع المسلمين في تجمعاتهم غير المسلمين وذلك لقرب المسافات في القرى المنتشرة فهل يسمح لهم
عدد المشاهدات
- 1091
فتاوى متعلقة
- » جمع أشرطة الدروس العلمية وإرسالها إلى طلبة العلم في بلادهم للاستفادة بها.
- » الحكم إذا كانت الإدارة العامة للمؤسسة غير قادرة على المحافظة على سير الأعمال والمحافظة على الأموال.
- » اتحاد الدعاة في طريقتهم في الدعوة.
- » الصرف على الوفود التي ترسل في المهام لمتابعة الأعمال من التبرعات.
- » داعية أرسلته جمعية خيرية من أجل الدعوة هل يجوز له أن يعمل بالتجارة مع الدعوة.