فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الاختلاط » [ 1885 ] انخراط المرأة في الأعمال الخيرية عبر اللجان النسائية
السؤال
- (س 1) ما رأي فضيلتكم في انخراط المرأة في الأعمال الخيرية، عبر اللجان النسائية ؟
الجواب
-
يجوز لها ذلك إذا لم يترتب على هذا الانخراط مفسدة، كالاختلاط بالرجال، أو
بالنساء المتبرجات، ولم يترتب عليه تقليد، أو تشبه بالكافرات، والعاصيات،
وكانت تلك اللجان النسائية مصونة محفوظة، وكان عملها فيما يتعلق بالنصائح،
والمواعظ التي تحصل بين النساء، ويتأثرن بذلك.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س 1 ما رأي فضيلتكم في انخراط المرأة في الأعمال الخيرية عبر اللجان النسائية ؟
عدد المشاهدات
- 1187
فتاوى متعلقة
- » حكم الجمعيات الخيرية التي تعطي المتبرعين امتيازات كالدعاية لمنتجاتهم.
- » أخذ نسبة من تبرعات مشروع لمشروع غيره.
- » ما حكم قيام إدارة المهرجان بأخذ هذا المبلغ كرسم للدخول.
- » المؤسسات الخيرية قد تعمل في جهات يختلط فيها النساء بالرجال.
- » حكم إقامة سوق خيري في مكان بعد الفراغ من العمل فيه تقام في نفس المكان منكرات.