فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الاختلاط » [ 1885 ] انخراط المرأة في الأعمال الخيرية عبر اللجان النسائية
السؤال
- (س 1) ما رأي فضيلتكم في انخراط المرأة في الأعمال الخيرية، عبر اللجان النسائية ؟
الجواب
-
يجوز لها ذلك إذا لم يترتب على هذا الانخراط مفسدة، كالاختلاط بالرجال، أو
بالنساء المتبرجات، ولم يترتب عليه تقليد، أو تشبه بالكافرات، والعاصيات،
وكانت تلك اللجان النسائية مصونة محفوظة، وكان عملها فيما يتعلق بالنصائح،
والمواعظ التي تحصل بين النساء، ويتأثرن بذلك.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س 1 ما رأي فضيلتكم في انخراط المرأة في الأعمال الخيرية عبر اللجان النسائية ؟
عدد المشاهدات
- 1130
فتاوى متعلقة
- » سائل يطلب كتبا.
- » حكم تسجيل أصوات القراء الشباب دون تنقيحها والمبالغة في إطرائهم.
- » إقامة نشاط صيفي للجاليات المسلمة والكافرة بهدف الدعوة إلى الإسلام.
- » الحكم إذا كانت الإدارة العامة للمؤسسة غير قادرة على المحافظة على سير الأعمال والمحافظة على الأموال.
- » حكم تخصيص جوائز للمتبرعين تحفيزا لهم على العطاء.