فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » في سبيل الله من مصارف الزكاة » [ 1901 ] بناء مسجد أو حفر بئر من أموال الزكاة
السؤال
- (س 6) هل يجوز بناء مسجد، أو حفر بئر من أموال الزكاة ؟
الجواب
-
لا يجوز ذلك إلا إذا تعطلت المساجد، والآبار التي يُحتاج إلى عمارتها، وفيها
نفع للإسلام، والمسلمين من أهل السُنة، والجماعة، فإذا تعطلت ولم يوجد من
يتبرع بعمارتها جاز الصرف عليها من الزكاة، واعتُبرت من سبيل الله.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س 6 هل يجوز بناء مسجد أو حفر بئر من أموال الزكاة ؟
عدد المشاهدات
- 773
فتاوى متعلقة
- » الحكم في توجيه نسبة من التبرعات لأعمال داخل البلاد بشأن مشاريع دعوية أو غيرها.
- » الزكاة للغارمين.
- » صرف أموال الزكاة في الأنشطة الدعوية والخدمات الطبية.
- » طباعة الأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة وتوزيعها على أفراد الناس مع ذكر اسم العيادات وخدماتها على وجه الكرت.
- » داعية يسافر للدعوة وتكاليف السفر من الأموال الدعوية فهل يجوز أداء بعض الأعمال الخاصة به؟.