فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » آداب وأحكام المساجد » [ 5138 ] حكم اقتطاع جزء من المسجد للعبور منه لدار الحافظات
السؤال
- س: ما حكم اقتطاع جزء يسير ليس له تأثير في حجم مصلى النساء، وإغلاقه للعبور من خلاله إلى دار الحافظات، حيث إن فيه مدخلا لمصلى النساء الخاص بهن؟
الجواب
- يجوز ذلك؛ لما فيه
من المصلحة والضرورة، وهي اتخاذه معبرا إلى دار الحافظات، ولا يؤثر في حجم
مصلى النساء، ولا يحصل عليهن مضايقة. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم اقتطاع جزء يسير ليس له تأثير في حجم مصلى النساء وإغلاقه للعبور من خلاله إلى
عدد المشاهدات
- 958
فتاوى متعلقة
- » حكم بيع الأراضي والبيوت الموقوفة على أضاحي والتي تعطلت ولم تعد تستأجر وإنفاقها في مشروع خيري.
- » هل يجوز بيع الأوقاف واستبدالها بأوقاف أخرى في موقع آخر لعذر.
- » استبدال الوقف بما هو أنفع للميت.
- » حكم من أوقف أرضا لتكون مسجدا ثم مات وبني بجوارها مسجد.
- » هل يجوز للأم تحويل وقف الابن من جهة إلى جهة أخرى؟.