فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صفة الصلاة » [ 5371 ] الاختلاف في الصلاة
السؤال
- س: قرأت كتبًا عن الصلاة، ووجدت فيها اختلافًا يسيرًا لا يُخِلُّ بالعقيدة ولا الإيمان، ولكن من الواجب أن نأتي بالصلاة على الوجه الذي يُرْضِي رَبَّنَا عز وجل، وبالوجه الذي جاء به سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، فَمِنْ مُجْمَلِهَا: القبض بعد الركوع والخرور للسجود، ورفع اليدين قبل السجود، وعند النهوض منه، والإقعاء، والقراءة في الثالثة والرابعة، فكل هذه الأمور وغيرها قرأت عنها في كتب الصلاة، فوجدت بعض الكتب يُجِيزها ويُقِرُّها، ويقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فِعْلُ ذلك، وبعضها يقول: لم يَثْبُتْ عنه صلى الله عليه وسلم، فهل آتي بها أحيانًا، وبالآخر أحيانا أخرى؟ أم ماذا أفعل؟ وفي لفظ التشهد:" السلام عليك أيها النبي ورحمة الله"، وبعضها: " السلام على النبي ورحمة الله"، فما هو الوجه الثابت، والذي عليه سَلَفُ الْأُمَّةِ ومَنْ خلفهم واقتدوا بهم؟
الجواب
- هذا الاختلاف في الصلاة
سببه اختلاف الآراء والاجتهادات ولكن على المسلم أن يختار الأرجح ويعمل به.
فأما القبض بعد الركوع- أي: قبض إحدى اليدين بالأخرى عند الرفع من الركوع-
فإنه هو السنة، لأن القيام مَحِلُّ القبض قبل الركوع أو بعده، ومن لم يَقْبِضْ فلا
يُنْكَرْ عليه، لكنه ترك الْأَوْلَى.
وأما الخرور للسجود، فالسنة تقديم الركبتين قبل اليدين، حتى لا يُشْبِهَ
البعير؛ حيث إن البعير يُقَدِّمُ يديه قبل رجليه، ولأن الرِّجْلَيْن أقرب إلى الأرض،
فتكون أول ما يصل إليها. وأما الرفع من السجود: فالسنة أن يرفع يديه قبل
رجليه.
وأما الإقعاء: فإنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى
تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي جالسًا وما ورد في الإقعاء فإنه محمول على
الجلوس على رِجْلِهِ الْيُسْرَى وافتراشها.
وأما القراءة في الثالثة والرابعة فالصحيح أنها جائزة أحيانًا مع تخفيفها.
وأما التشهد ففي الروايات الموضوعة: "السلام عليك أيها النبي" ، والذين
يقولون:" السلام على النبي" مجتهدون، وننصحك بقراءة "كتاب الصلاة" لـ
ابن القيم وكتاب " زاد المعاد" له، فقد حَقَّقَ القول الصواب في ذلك. والله
أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س قرأت كتبا عن الصلاة ووجدت فيها اختلافا يسيرا لا يخل بالعقيدة ولا الإيمان ولكن من الواجب أن
عدد المشاهدات
- 400