فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 6222 ] المصاريف والعميل
السؤال
- س: نفيدكم بأننا نحن مؤسسة الجاسرية للتجارة والتقسيط، وإننا نقسط جميع السلع من أثاث وسيارات ومعدات وأجهزة وغيرها ولفترات آجلة والسؤال هو: يتم توقيع العقد والكمبيالات على أساس مثلًا أن يُدْفَع قسط شهري بمقدار ألف ريال نهاية كل شهر هجري / ميلادي، ولمدة ستة وثلاثين شهرا، ولكن بعض العملاء هداهم الله لا يلتزمون بالسداد، وتنتهي مدة الستة والثلاثين شهرا وهم لم يسددوا ما عليهم، وبطبيعة الحال نطالبهم بسداد المتأخرات، وهذه المطالبة تستغرق أشهرا وأحيانًا سنين للحصول على المتأخرات وتستغرق مالا من: (وقود، زيت، استهلاك سيارة، عرضة للخطر) ورواتب موظفين، تحصيل جراء زيارة أقسام الشرطة، والمحاكم ووزارة التجارة، وأحيانًا يضطر المحصل للسفر والسكن في البلد الذي انتقل إليها العميل ليتم مراجعة الجهات الرسمية لمطالبة المذكور، والمكالمات الهاتفية الداخلية والدولية إلى آخره من التكاليف والتي تؤدي بالنهاية إلى خسارة هذه العملية. فهل يجوز إضافة هذه المصاريف على العميل خصوصًا أنه هو المتسبب بها، وأنه لو لم يتوقف عن السداد أو ماطل به أصلًا لما تُكُبِّدَت تلك المصاريف. مع أنه يذكر ذلك عند التعاقد، وينص العقد صراحةً على ذلك. على سبيل المثال يوضع بالعقد: أنه في حالة عدم سداد العميل للأقساط كليًّا أو ماطل بالسداد رغم حلولها فسنضطر لمطالبته عن طريق الجهات المختصة، وحيث إن هذا يعتبر عبئا على المؤسسة فيتحمل العميل ذلك وهي كالتالي: (مراجعة شرطة خمسون ريالا، مراجعة محكمة مائة ريال، مراجعة وزارة التجارة مائة ريال، مراجعة مرجع العميل خمسون ريالا) نرجو إفادتنا. مع العلم أن مثل هؤلاء العملاء يتسببون بخسائر كبيرة على المؤسسات التي تقدم هذه الخدمة، مما يجعلها تقلص من تلك الخدمة وهي بالنهاية خدمة للجميع أثابكم الله وسدد خطاكم، والله يحفظكم ويرعاكم.
الجواب
- وبعد:
فإن العادة لمثل هذه المؤسسات الاحتياط في هذه المداينات وذلك بأخذ كفيل
وضامن غارم يرجع إليه عند تأخر القسط أو الأقساط أو برهن مقبوض ويحصل بقبض
وثائق المسكن واستمارة السيارة، ويحصل أيضًا برهن الرواتب والتأكيد على
البنك الذي يستلم منه حجز تلك الأقساط لصالح الغريم، وغير ذلك من
الاحتياطات التي تفعلها المؤسسات كما هو معروف، ولكن إذا ترتب على التأخر
تكلفة أو مراجعات واشترط على الغارم تحمل تلك التكاليف فالتزم بذلك فإن
المسلمين على شروطهم. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س نفيدكم بأننا نحن مؤسسة الجاسرية للتجارة والتقسيط وإننا نقسط جميع السلع من أثاث وسيارات ومعدات وأجهزة وغيرها
عدد المشاهدات
- 749