فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الاختلاط » [ 2704 ] العمل في أماكن اختلاط الرجال والنساء.
السؤال
- ما حكم العمل في مكان مختلط علمًا بأن الوضع في البلاد كله بهذا الشكل ؟
الجواب
على المسلم أن لا يعمل في أماكن اختلاط الرجال والنساء لما في ذلك من الفتنة والدوافع إلى الفواحش فله أن يشتغل بتجارة أو بحرفة خاصة كخياطة وخرازة ونجارة وحدادة وسباكة ونحوها ولا يختلط بالنساء إلا بقدر الضرورة التي لا بد منها. والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
14/8/1418هـ
ملخص الفتوى
- العمل في مكان مختلط علما بأن الوضع في البلاد كله بهذا الشكل ؟
عدد المشاهدات
- 925
فتاوى متعلقة
- » حكم الاقتراض من رجل يبيع الدخان وهل يجوز أن نتعامل معه في البيع والشراء.
- » هل يجوز الإشهاد على أن المتوفى كان يعول أولاد ابنه حتى لاينقطع الراتب مع أن الواقع غير ذلك.
- » حكم العمل في شركة بعض دخلها من الربا.
- » حكم من تساعد زميلاتها في تنظيف الكنائس ومعابد الكفار.
- » حكم اقتناء التلفزيون والكسب بسببه.