فتاوى ابن جبرين » العقائد » الإيمان » الجماعة والفرقة والفرق » البدع والمحدثات » [ 7628 ] حكم أضحية الحفرة
السؤال
- س: يدعي بعض العامة أن هناك أضحية تُسمى أضحية الحفرة وهي التي تُذبح عن الميت في السنة التي يموت فيها، تذبحها زوجته، فما رأي الشرع في ذلك ؟
الجواب
- هذه الذبيحة لا أصل لها في الشرع فلا يجوز اعتيادها ولا العمل بها؛ فهي ملحقة بالبدع المحدثة، وإذا اعتقدوا أن ذبحها يوسع عليه في حفرته أو يؤنسه فقد أخطئوا في هذا الاعتقاد فعليهم قطع هذه البدعة وردها على من سنها ـ صلى الله عليه وسلم ـ : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فإذا أرادوا نفع الميت فليتصدقوا عنه بدراهم أو طعام أو كسوة أو نحو ذلك، ويحتسبوا أجر ذلك للميت فهو يصل إليه ويزيد في حسناته، والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س يدعي بعض العامة أن هناك أضحية تسمى أضحية الحفرة وهي التي تذبح عن الميت في السنة التي
عدد المشاهدات
- 1617
فتاوى متعلقة
- » حكم أخذ القبيلة المال الذي حكم به للمظلوم عليه أو جعله في صندوق القبيلة.
- » حكم حفلات التخرج والمنكرات التي تحدث فيها.
- » الصلاة خلف من يقيمون الموالد ويدفنون الأموات في المساجد ويرفعونها ويبنون عليها القباب ويعظمونها ويتوسلون بالأموات ويستغيثون بهم.
- » هل المولد الذي يسمونه بالذكر بعد الموت واجب؟.
- » تحرير المرأة.