فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » في سبيل الله من مصارف الزكاة » [ 9117 ] حكم صرف الزكاة لمشاريع الدعوة إلى الإسلام
السؤال
- هل يجوز - حفظكم الله - دفع مال الزكاة لشعبة توعية الجاليات بالدمام علمًا بأن الشعبة مشروع خيري يعتمد بعد الله على دعم أهل الخير والإحسان وحيث تقوم الشعبة بدعوة غير المسلمين للإسلام وتأليف قلوبهم وإلقاء المحاضرات والدروس لتعليم المسلمين أمور دينهم. أفتونا بارك الله فيكم وأجزل لكم المثوبة.
الجواب
-
لا تجوز الزكاة إلا للأصناف الثمانية، ولكن قد يدخل في سبيل الله كل ما
يستعان به على الخير ونشر الدين، فإن القصد من سبيل الله هو الجهاد ونصر
الإسلام وقمع الشرك، ففي الدعوة إلى الله تعالى تحقيق هذا الهدف، وكذا في
تشجيع المسلمين الجدد وإعطائهم مساعدات وإعانات، ولا سيما وهم من الفقراء،
فأرى أنه لا مانع من صرفها في هذه الوجوه للحاجة الماسة إليها ولقلة
التبرعات المالية التي تسد حاجة هذه الأعمال الخيرية. والله أعلم. وصلى
الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- هل يجوز حفظكم الله دفع مال الزكاة لشعبة توعية الجاليات بالدمام علما بأن الشعبة مشروع خيري يعتمد بعد
عدد المشاهدات
- 1127
فتاوى متعلقة
- » بيع الكتب والأشرطة الإسلامية.
- » إعطاء رجال مرتبا شهريا لكي أستفيد منهم في بناء موقع ديني وهذا من عندي وليس شرطا منهم.
- » بيع المسابقات الثقافية والعلمية.
- » طباعة الأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة وتوزيعها على أفراد الناس مع ذكر اسم العيادات وخدماتها على وجه الكرت.
- » أخذ الداعية أو طالب العلم أجرة السفر إلى البلد التي يذهب للدعوة أو التعليم فيها.