فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » في سبيل الله من مصارف الزكاة » [ 1902 ] كفالة الدعاة أو المدرسين من أموال الزكاة
السؤال
- (س 7) هل يجوز كفالة الدعاة، أو المدرسين من أموال الزكاة ؟
الجواب
-
يجوز ذلك إذا كانوا فُقراء، أو مساكين، وقد يجوز إذا لم يوجد مصارف من غير
الزكاة، وتعطل أمر الدعوة، وتدريس القرآن، وتعليم الجُهال، ولم يوجد متبرع،
ففي هذه الحال يُعتبر الدُعاة والمعلمون، كالمُجاهدين في سبيل الله؛ فإن القصد
من الجهاد دعوة الناس إلى الكتاب والسُنة، ليس القصد قتل الأنفس، وأخذ
الأموال، ولهذا أُمر الغُزاة أن يبدءوا بالدعوة إلى الله قبل القتال.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س 7 هل يجوز كفالة الدعاة أو المدرسين من أموال الزكاة ؟
عدد المشاهدات
- 909
فتاوى متعلقة
- » حكم دفع أموال الزكاة لقناة إعلامية لنشر الدعوة.
- » طباعة الأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة وتوزيعها على أفراد الناس مع ذكر اسم العيادات وخدماتها على وجه الكرت.
- » هل يجوز القيام ببيع البرنامج المنتج على قناة فضائية واحدة والبقية تحصل عليه بصفة مجانية للإنفاق على المشروع.
- » حكم استخدام الوسائل المادية مثل الأدوية إلى المحتاجين من المسلمين وغيرهم للدعوة إلى الكتاب والسنة.
- » صندوق الدعوة.