فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » فقه النوازل » [ 2988 ] حكم استئجار النساء للضرب على الدفوف
السؤال
- س: في الأفراح يقوم أهل الزوج أو الزوجة باستئجار نساء مهنتهن الضرب على الدفوف بمبلغ كبير من المال يزيد على الخمسة آلاف ريال لليلة الواحدة، ويستعملن مكبرات الصوت أثناء الضرب على الدفوف والغناء بالصوت المرتفع فما حكم ذلك؟
الجواب
-
ورد الحديث بلفظ أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف فدل على شرعية الضرب
بالدف، وحيث إن ضربه خاص بمن يحسن ذلك ومن يعرف هذه الصنعة فلا بأس بمنحة
أجرة أو هدية على هذا الضرب، وتكون بقدر العمل بدون مبالغة، أما مكبر الصوت
فيكون بقدر ما يسمع الحاضرين ولا يتجاوزهن وإلا حرم، وأما الغناء فيباح بما
يتضمن التحية والمديح المباح وبدون مبالغة في رفع الصوت مخافة الفتنة.
والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س في الأفراح يقوم أهل الزوج أو الزوجة باستئجار نساء مهنتهن الضرب على الدفوف بمبلغ كبير من المال
عدد المشاهدات
- 648
فتاوى متعلقة
- » هل للزوجة حق في تقاعد زوجها إذا كان لها تقاعد وله زوجة أخرى ليس لها تقاعد.
- » حكم إطفاء الراديو عند سماع الصواعق وبيان مما ينشأ الرعد وسنا البرق.
- » نشر الأسماء الموتى بالصحف.
- » حكم استئجار النساء للضرب على الدفوف.
- » حكم الاشتراك في الباقات الذهبية والفضية بدلا من الرسوم العادية في خدمة الهاتف الجوال.