فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » فضل الصدقة » [ 8865 ] التصدق بباقي نفقة الحج عن الغير
السؤال
- هل يجوز أن أتصدق عن الذي حججت عنه من غير أن يشترط على ذلك ؟
الجواب
-
يجوز ذلك كما إذا بذل لك عوضًا زائدًا عن قدر نفقتك وأجرة ذهابك وإيابك،
فالأولى أن تتصدق بما بقى من المال الذي دفع لك ولو قليلًًا، فإن كنت فقيرًا،
أو مدينًا جاز لك تملكه كصدقة لا كعوض الحج والعمرة، فإن العمل الصالح لا
يجوز فعله لأجل الدنيا.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- هل يجوز أن أتصدق عن الذي حججت عنه من غير أن يشترط على ذلك ؟
عدد المشاهدات
- 705
فتاوى متعلقة
- » المتبرع لجمعية تحفيظ القرآن يعتبر من الصدقة الجارية ويدخل ضمن الخيرية التي أخبر بها رسولنا الكريم خيركم من.
- » التصدق بباقي نفقة الحج عن الغير.
- » حث الشيخ على الدعم المالي لمدارس تحفيظ القرآن ومكاتب الدعوة.
- » المساعدة لزراعة الكلية للمريض من أفعال البر.
- » حكم المبالغ المتبقية من إفطار الصائمين في رمضان.